JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

المنازعة في أساس الرسم تُعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه

 المنازعة في أساس الرسم ( دعوى براءة الذمة ) تُعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه

لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه تتعلق بالنظام العام وتتعرض لها محكمة النقض من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيها قبل التطرق لنظر موضوع الطعن ، وكان مؤدى المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة ، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض اعتباراً من تاريخ سريان القانون المُشار إليه في ٢٠٢٠/١٠/١ ، ومن المقرر أنه إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة نمته من الأمر منازعاً في أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تُعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط في ذلك بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بصحيفة مودعه قلم كتاب محكمة أول درجة بطلب الحكم بالغاء قائمتي الرسوم الصادرتين في الدعوى رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٢ مدني محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية وبراءة نمته من قيمتيهما ، فإنها بذلك تدور.
حول منازعته في أساس التزامه بهما وهي بهذه المثابة تعد دعوى براءة ذمة من دين المطالبة بالرسوم ومن ثم يخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه فتخضع في تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل المطالبة وهو الرسم النسبى بمبلغ ٩٩٠٨٣ ورسم خدمات بمبلغ
٤٩٥٤١,٥٠ جنيه ومن ثم يكون هذان المبلغان هما قيمة الدعوى وبهما تُقدَّر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦ أي بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه نصاب الطعن بالنقص ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول.
الطعن رقم 17756 لسنة 94 ق جلسة ٢٠٢٥/٧/١٧
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht