JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

دعوى طلب رد وبطلان عقد البيع المشهر لقيامه على الغش والتواطؤ ولصوريته تُعد دعوى شخصية عقارية

دعوى طلب رد وبطلان عقد البيع المشهر لقيامه على الغش والتواطؤ ولصوريته تُعد دعوى شخصية عقارية تخضع لنص المادة 50/ 2 من قانون المرافعات ويكون المدعي فيها بالخيار في رفعها أمام أيٍّ من المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه
==================================
وحيثُ إن مما ينعاه الطاعن بالطعن رقم 17432 لسنة 92 ق على الحكم المطعون فيه بالوجهين الاول من السببين الأول والثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الدعوى محل الطعن تخص قطعة الارض الكائنة بمحافظة البحر الاحمر، وهي من الدعاوي العينية العقارية ومن ثم تختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها العقار مما ينحسر معه الاختصاص عن محكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها وينعقد لمحكمة قنا الاقتصادية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ غير سديدٌ؛ ذلك أن مسائل الاختصاص نظمها المشرع بالباب الأول من الكتاب الأول بقانون المرافعات وضمَّن الفصل الثالث بذلك الباب قواعد الاختصاص المحلي واضعًا القاعدة العامة في المادة 49/ 1 التي تنص "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك..." ثم نصت المادة 50 من ذات القانون على أنه".... وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه". وكان المقصود بالدعاوى الشخصية العقارية هي تلك الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي، ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغائه، وينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعاوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه، فجعل للمدعي الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاق دائرتها عقار التداعي أو تلك التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقامها الطاعن بطلب رد وبطلان عقد البيع المشهر رقم 1157 لسنة 2018 شهر عقاري الغردقة لقيامه على الغش والتواطؤ ولصوريته، وكان عقد البيع لا يُنشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه، ومن ثم فإن الدعوى على هذا النحو تُعد دعوى شخصية عقارية تخضع لنص المادة 50/ 2 من قانون المرافعات، ويكون المدعي فيها - الطاعن – بالخيار في رفعها أمام أيٍّ من المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه، وإذ أقامها أمام تلك المحكمة الأخيرة؛ فإنه يكون قد أقامها أمام محكمة مختصة، ويكون النعي على غير أساس.
محكمة النقض - مدني - الدائرة التجارية والإقتصادية - الطعن رقم 17432 لسنة 92 ق [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ] | الطعن رقم 15619 لسنة 92 ق [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ] | الطعن رقم 17391 لسنة 92 ق [ رفض الطعن ] | تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2024
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage