JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صيرورة الربط الضريبي نهائيا بموجب حكم لا يغير من طبيعة الدين باعتباره ضريبة مستحقة للدولة وتظل المطالبة به خاضعة للتقادم الخمسي

 

صيرورة الربط الضريبي نهائيا بموجب حكم قضائي لا يغير بأي حال من الأحوال من طبيعة وكنه الدين باعتباره ضريبة مستحقة للدولة وتظل المطالبة به خاضعة للقواعد المقررة بشأن سقوط حق الدولة في المطالبة به بمضي خمس سنوات.

ولا يغير مما تقدم ما تذهب إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها من أن الدين الضريبي عن الفترات المشار إليها صار نهائيا بموجب الأحكام القضائية آنفة البيان وبالتالي فإن المطالبة به لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة هذه الأحكام نهائية، فذلك مردود عليه بأن صيرورة الربط الضريبي نهائيا بموجب حكم قضائي بناء على منازعة الممول أو المكلف في تقدير المأمورية المختصة للضريبة المستحقة عليه لا يغير بأي حال من الأحوال من طبيعة وكنه هذا الدين باعتباره ضريبة مستحقة للدولة وتظل المطالبة به خاضعة للقواعد المقررة بشأن سقوط حق الدولة في المطالبة به بمضي خمس سنوات، ولا يكون للحكم الصادر بحسم الخلاف بين طرفيه بشأن مقدار هذا الدين من أثر إلا بدء مدة التقادم الخمسي للمطالبة به من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وذلك بانقضاء مواعيد الطعن عليه كما هو الحال في النزاع الماثل حيث أجدبت الأوراق والمستندات مما يفيد الطعن على الأحكام آنفة البيان وهو ما لم ينازع فيه أي من طرفي التداعي في أي مرحلة من مراحل النزاع بل إن الطاعن يقر بأنه لا خلاف على مقدار الدين الضريبي الثابت بموجب الأحكام آنفة البيان وأن منازعته إنما تنصب على الدفع بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الخمسي.
الطعن رقم 2448 لسنة 70 ق. عليا د/11 جلسة 24/5/20225
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة