JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

عدم الاستجابة لطلب الاعادة للخبير دون ان تقسطه المحكمة حقه من البحث والتمحيص قصور مبطل



عدم الاستجابة لطلب الاعادة للخبير دون ان تقسطه المحكمة حقه من البحث والتمحيص قصور مبطل

لئن كان إعادة المأمورية للخبير ليس حقا للخصوم يتعين على محكمة الموضوع إجابته بما لها من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة والمستندات ، وتقدير عمل أهل الخبرة، والمفاضلة بين تقاريرهم إلا أن ذلك كله مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله - عدم الاستجابة لطلب الاعادة للخبير دون يقسطه حقه من البحث والتمحيص- قصور مبطل -

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع غير المشهر يخول للمشتري طرد الغاصب من العين التي ابتاعها ، واستيداء ريعها منه ، ومطالبته بالتعويض عنها متى استحال ردها إليه عينا ، وأنه ولئن كان المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه، ويحق لمحكمة الموضوع القضاء برفضها بحالتها حال عدم تمكنه من إثبات ما يدعيه بيد أنه من المتعين عليها أن تمكنه من إثبات الدعوى بالطرق التي يجيز القانون إثباتها بها متى طلب منها تمكينه من ولوجها، وهو أمر تفرضه عليها مقتضيات حسن سير العدالة بحسبان أن حق الدفاع من الحقوق القانونية العامة التي يكفلها الدستور القائم لكل متقاض بإعتبار أن المحاكم تعد بمثابة القلاع الآمنة التي يلوذ بها المتقاضون لتمكينهم من النيل من حقوقهم المشروعة حين تعوزهم الحيل في الحصول عليها بالطرق الأخرى، ذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته بما لا يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية ، وأنه وإن كانت إعادة المأمورية للخبير ليس حقا للخصوم يتعين على محكمة الموضوع إجابته بما لها من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة والمستندات ، وتقدير عمل أهل الخبرة، والمفاضلة بين تقاريرهم إلا أن ذلك كله مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك ، وإذ تمسك الطاعنون بدفاعهم الوارد بهذا النعي - لدى محكمة الاستئناف - والقائم في جوهره على مطالبتهم بتمكينهم من إثبات أحقيتهم في اقتضاء تعويض أكبر مما قدرته لهم محكمة الدرجة الأولى، وقدموا إثباتا لذلك عقد البيع العرفي الذي اشترى بموجبه مورثهم أرض النزاع التي استولى عليها المطعون ضدهم - بصفاتهم - ، وطلبوا إعادة المأمورية للخبير لتحقيق دفاعهم هذا غير أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بحالتها معولا على تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف دون أن يمكنهم من إثبات ذلك الدفاع بعزوفه عن إعادة المأمورية لهذا الخبير لتمكينهم من إثباته مجابها دفاعهم هذا بقالة أن عقد مورثهم عقد غير مشهر لا يثبت ملكيته ولا ملكية البائع له لتلك الأرض والعقار الذي كان مقاما عليها قبل إزالته بمعرفة المطعون ضدهم ، وهو ما لا يصلح ردا سائغا عليه بحسبان أن العقد العرفي يخول للمشتري استيداء ريع الأعيان المشتراه من غاصبها ، ومطالبته بتعويض عادل عنها طالما استحال ردها إليه عينا ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك بإعراضه عن تحقيق هذا الدفاع دون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص مع أنه، وبهذه المثابة يعد دفاعا جوهريا من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعنين في الدفاع قد ران عليه قصور مبطل مما يعيبه ، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9874 لسنة 91 ق - بتاريخ 14 / 10 / 2024 *
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage