من المقرر أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة، وأن مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوي التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، وكانت طلبات المطعون ضده الأول قد تحددت في طلب الحكم بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعوا له التعويض المناسب الجابر لما لحقهم هو وأولاده القصر نتيجة الحادث مثار التداعي من أضرار دون تحديد لقيمته فإن هذا الطلب يكون مجهول القيمة وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيها انتهائيا ما يجوز معه للمطعون ضده استئنافه إعمالا لنص المادة 219 من ذات القانون، ويكون دفاع الطاعنين بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة مفتقد أساسه القانوني فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه مما يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن نعيا على الحكم المطعون فيه على غير أساس.))
طلب الحكم بدفع التعويض المناسب الجابر للاضرار دون تحديد لقيمته فإن هذا الطلب يكون مجهول القيمة
طلب الحكم بدفع التعويض المناسب الجابر للاضرار دون تحديد لقيمته فإن هذا الطلب يكون مجهول القيمة
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 26854 لسنة 93 ق - بتاريخ 17 / 10 / 2024