JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

الحكم بما يُستجد من مُقابل الانتفاع حتى تاريخ تسليم العين





ثبوت إصابة الطاعنان بصفتيهما بالضرر من جراء حرمانهما من الانتفاع بعين التداعي منذ تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ التسليم الفعلي لها. مقتضاه. اعتباره ضررًا مُحقق الوقوع في المستقبل. قضاء الحُكم المطعون فيه بعدم إلزام المطعون ضده بأداء ما يُستجد من مُقابل الانتفاع حتى تاريخ تسليم العين لهما فعليًا لرفعه قبل الأوان استنادًا لكونه يمثل واقعة مستقبلية لاحقة.


وحيث إنه عن طلب المدعية إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إليها شهرياً مبلغ ۹۳۰۰۰۰ جنيه من تاريخ الحكم وحتى تاريخ التسليم تعويضاً عن مقابل عدم الانتفاع بالعين المؤجرة على أن يحتسب الجزء من الشهر شهرًا فلما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعد غصبًا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه، ويُقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة، وما أصاب المؤجر من ضرر . ومن المقرر أيضاً أن الضرر المادي هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مادية ولا يثبت الحق في التعويض إلا إذا تحقق وقوع الضرر بمعنى أن يكون قد وقع فعلًا، أو أنه سيقع حتماً في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الضرر الذي أصاب المدعية من جراء حرمانها من الانتفاع بعين التداعي بوصفها مالكًا لها وصاحبة الحق فيها يمتد منذ تاريخ انفساخ عقد التأجير التمويلي بتحقق بموجبه بالتوقف عن سداد الأجرة المستحقة ، و كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المندوب في الدعوى والذي تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليها تقريره أن المدعي عليهم توقفوا عن سداد تلك القيمة في 30/۱۱/2020 فإن هذه المحكمة استنادا لنص المادة ٥٩٠ من القانون المدني واسترشادًا بالأجرة الواردة بعقد التأجير التمويلي سند الدعوى تقدر التعويض الجابر للطاعنة عن حرمانها من منفعة عين التداعي بمبلغ ٤۰۰۰۰۰ جنيه شهريًّا وذلك من تاريخ انفساخ العقد واعتبارًا من 1/12/2020 وحتى تاريخ التسليم الفعلي للعين باعتباره ضررًا محقق الوقوع حتمًا في المستقبل ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

الطعن رقم ۷۹٥۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۲٥
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht