JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

منازعة الرسوم انعقادها للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير المعارض فيه أياً كان مبنى المعارضة وبصرف النظر عن قيمة الرسم

النص في المادتان 18،17 من ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية . مؤداه . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . الفصل فيها . انعقاده للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير المعارض فيه أو القاضي بحسب الأحوال أياً كان مبنى المعارضة وبصرف النظر عن قيمة الرسم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بعدم اختصاصه بنظر المعارضة في أمرى التقدير بقالة أن قيمة الرسوم أقل من مائة ألف جنيه وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة . مخالفة للقانون .
======================================
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاصه قيمياً بنظر معارضة المطعون ضده في أمري تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى بالمخالفة لنص المادة ۱۸ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الذي يعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين ۱۷ ، ۱۸ من قانون الرسوم القضائية رقم ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ أن المتقاضي المعارض في أمر تقدير الرسوم القضائية يكون بالخيار بين إبداء معارضته أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسم أم أساس الالتزام به ، فإذا سلك المتقاضي سبيل المعارضة المنصوص عليه في المادة ۱۷ من القانون سالف الذكر فإن الاختصاص بالفصل فيها ينعقد للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير المعارض فيه أو القاضي بحسب الأحوال وفقاً لصريح نص المادة ۱۸ من القانون المذكور أياً كان مبنى المعارضة وبصرف النظر عن قيمة الرسم في أمر التقدير . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه قيمياً بنظر المعارضة في أمري التقدير قولاً منه بأن قيمة الرسوم محل المطالبة أقل من مائة ألف جنيهٍ فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية وأحال الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبته هذه المخالفة عن نظر موضوع المعارضة بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان الحكم الابتدائي قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول التظلم من حيث طريقة رفعه ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك ، فإنه يتعين إعادة التظلم إلى محكمة أول درجة للفصل فيه .
لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .
الطعن رقم ۲۲۸٥۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۲٥
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage