JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

الحكم الصادر ببطلان عقد طلب معلوم القيمة - استحقاق رسم نسبي


الحكم الصادر ببطلان عقد طلب معلوم القيمة - استحقاق رسم نسبي


حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٩ مدني محكمة الزقازيق الابتدائية موضوع تقدير الرسوم المطالب بإلغائها صدر ببطلان العقود موضوع التداعي ومن ثم فهي من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنه ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبها تعد معلومة القيمة ويستحق عليها رسوم بقيمة العقود محل القضاء بالبطلان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى موضوع أمري التقدير مجهولة القيمة يسوى عليها رسم ثابت مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنه ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته على أن .... ثالثا في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع عليه أي أن رسم الدعوى التي ترفع بذلك يكون شاملا للقيمة الواردة بالعقد ، كما وأنه من المقرر طبقا للقانون المشار إليه فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة ٧٥ من القانون سالف الذكر أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومطالعة الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الطلبات في الدعوى رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٩ مدني محكمة الزقازيق الابتدائية الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما حسبما كيفتها المحكمة أنها دعوى بطلان العقود موضوع الدعوى وأن المحكمة قضت فيها ببطلان تلك العقود ومن ثم ووفقا لهذا الحكم تكون تلك الدعوى مقدرة القيمة طبقا للأسس التي أوردتها المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية وتقدر قيمتها عند احتساب الرسوم المستحقة عنها بالقيمة الواردة بالعقود موضوع الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم وفقا للمادة المشار إليها في فقرتها الثالثة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الدعوى المشار إليها غير مقدرة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء أمري التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

*أحكام النقض المدني الطعن رقم 18084 لسنة 92 ق - جلسة 24 / 2 / 2025 - ( الدائرة المدنية )
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage