JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

ما يصدر عن مندوب المصلحة أمام الخبير لا أثر له على حقوق المصلحة حيث أنه لا يملك الإقرار عنها . ولا يمثلها قانونا ، ولا ينوب عنها قانونا . ما لم يصدر له توكيل خاص من الجهة الإدارية يبيح له ذلك

ما يصدر عن مندوب المصلحة أمام الخبير لا أثر له على حقوق المصلحة حيث أنه لا يملك الإقرار عنها . ولا يمثلها قانونا ، ولا ينوب عنها قانونا . ما لم يصدر له توكيل خاص من الجهة الإدارية يبيح له ذلك
====================================
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أخضع دعواه بالمطالبة باسترداد المبلغ الذي حصلته المطعون ضدها جبرا بطريق الحجز الإداري تحت يد الغير ودون انتظار الفصل في النزاع حول تقدير قيمة التركة، للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني ولم يعتد بإقرار مندوبها أمام الخبير بالدين في حين أنه إقرار قاطع للتقادم، كما أنه بصدور الحكم رقم 22 سنة 46ق استئناف أسيوط بتقدير التركة، يعتبر ما حصلته المطعون ضدها دينا عاديا يتقادم بخمس عشرة سنة طبقا لحكم المادة 374 من القانون المدني.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانون الصحيح، لما كان ذلك وكانت مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبرا أو رضاء بالزيادة عن دين الضريبة المستحق لها، هي في حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق تسقط بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدني ولا يغير من طبيعتها صدور حكم بتقدير قيمة التركة على نحو لا تخضع معه للضريبة إذ هو لا يتضمن قضاء في شأن ما حصلته المأمورية استيفاء لها بل ينصب على تقدير قيمة التركة فحسب وكان يشترط في الإقرار بالحق قاطعاً للتقادم أن يصدر من المدين أو ممن يمثله قانونا، وكان أي من موظفي مصلحة الضرائب لا يمثلها ولا ينوب عنها قانوناً ما لم يصدر له توكيل خاص من السيد وزير المالية الممثل القانوني لها، وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية ضرائب قوص حصلت المبالغ المطالب باستردادها خلال الفترة من 18 /4 /1970 حتى 19 /9 /1971 وأن الطاعن تقدم في 29 /5 /1976 بطلب استردادها، فإن حقه في الاسترداد يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي آنف الذكر ولا يقطعه إقرار مراقب مأمورية ضرائب قوص أمام الخبير بالمبلغ المطالب به إذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد صدور وكالة خاصة من السيد وزير المالية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 185 لسنة 55 ق - جلسة 17 / 4 / 1989 - مكتب فني 40 - جزء 2 - صـ 110 * رفض الطعن
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht