JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

الدعوى المقامة بطلب صحة ونفاذ عقد بيع من الدعاوى الشخصية العقارية ولا تعد من الدعاوى المستثناة من الخضوع للقانون رقم 7 لسنة 2000

 الدعوى المقامة بطلب صحة ونفاذ عقد بيع فهى من الدعاوى الشخصية العقارية باعتبار أن التسجيل حق شخصي يرد على عقار فلا تعد من الدعاوى المستثناة من الخضوع للقانون رقم 7 لسنة 2000

==========================
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"
وفي المادة الرابعة منه على أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة وتوجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه "
وفي المادة الحادية عشر منه على أن " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة،
ومن جماع النصوص سالفة البيان يبين أن المشرع أوجب اتخاذ التوفيق وسيلة التسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزرات والهيئات الاعتبارية العامة طرفا فيها، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها،
وكان المقصود بالدعاوى العينية العقارية الدعاوى التي يكون محلها حق عيني على عقار، كدعوى تثبيت الملكية أو حق ارتفاق أو غيره من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية، أما الدعاوى الشخصية العقارية فهي الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق، ومنها الدعاوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار بحسبانه أثرا من آثار العقد وتنفيذا له،
وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الشخصية العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار، كما أن منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الذي أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى المحاكم.
لما كان ذلك؛ وكانت الدعوى مقامة من المطعون ضدها بطلب صحة ونفاذ عقد البيع سند التداعي، وهي من الدعاوى الشخصية العقارية لكونها تستند على حق شخصي وارد بالعقد والمطلوب فيها هو اكتساب حق عيني على الأرض المبيعة محل النزاع، وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق عرض المنازعة على لجنة التوفيق في المنازعات قبل رفع الدعوى أمام القضاء خضوعا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 آنف البيان، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على اعتبار أنها من الدعاوى العينية العقارية المستثناة من وجوب سلوك هذا الطريق، فإن الحكم يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه
نقض - مدني - الطعن رقم 1132 لسنة 92 ق – جلسة 18 / 6 / 2025
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage